أيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة و إلى متى تكرر الاستخارة ؟
الصحيح أن المقدم الاستخارة فقدم أولاً الاستخارة لقول النبي r إذا " هم أحدكم فليركع ركعتين ... إلى آخر الحديث " ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبن لك الأمر فاستشر ثم ما أشير عليك به فخذ به ، وإنما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي r أنه إذا دعا دعا ثلاثاً ، و الاستخارة دعاء وقد يتبين في أول مره أو في الثانية أو في الثالثة ، وإذا لم يتبين فليستشر .