بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال ( 1 ) :
ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل: الأرز أم القمح، أو خلافه؟
الجواب :
زكاة الفطر واجبة فريضة من رمضان يجب إخراجها قبل العيد ، والأفضل يوم العيد
قبل الصلاة ، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس من قوت البلد صاعاً من قوت البلد رز أو شعير أو التمر
من قوت البلد والأفضل الأنفع والأغلى ، كلما كان أنفع وأغلى فهو الأفضل .
السؤال ( 2 ) :
ما مقدار زكاة الفرد- النفس - وميعادها ؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر).
الجواب :
إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من جميع الأقوات ؛ صاع من البر ، صاع من
الشعير ، صاع من التمر، صاع من قوت البلد وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين هذا هو الصاع : أربعة
أمداد ، والمد : حَفْنَةٌ باليدين الممتلئتين والأربع صاع ومن الوزن الصاع : أربعمائة مثقال وثمانين مثقال ، والمد :
مائة وعشرون مثقال ، فالحاصل أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس
أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير ..إلى آخره ، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن
الزكاة صاع من تمر أو صاع من شعير ..إلى آخره ، وثبت عن الصحابة كذلك : صاعاً من تمر، صاعاً من شعير ،
صاعاً من إقط ، صاعاً من زبيب ، صاعاً من طعام ، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير و الذكر
والأنثى سواءً كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك ، قال بعض أهل العلم : أنه يجزئ نصف صاع من الحنطة من البر،
ولكنه قول مرجوح والصواب أنه لابد من صاع من جميع الأقوات هذا فيه الدليل .
السؤال ( 3 ) :
ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا؟
وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟
جزاكم الله خيراً.
الجواب :
زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن : ثلاثة كيلو تقريباً لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم ،
وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكرها في القاموس وغيره ، إذا ملئ يديه أربع مرات وهما
معتدلتان وملئهما ملئًا تاماً هذا ( كلمة غير واضحة ) والأربع عن صاع ، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً يخف قليلاً فإذا
أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة .
السؤال ( 4 ):
إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب :
هذا لا ينبغي ، لا ، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكّي بالطعام ولا يزكّي بالنقود لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامّة أهل العلم وأكثرهم ، فلا ينبغي إخراج النقود ، بل يجب إخراج زكاة
الفطر من الطعام ، هذا هو الواجب .
السؤال ( 5 ):
أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: بأنه لا ينكر الحديث
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البلد تُخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً,
ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الواجب إخراجها طعاماً هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، صاعاً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز من قوت
البلد – صاع – هذا هو الواجب عن كل نفس الرجل والأنثى والصغير والكبير وقال جماعة من أهل العلم : يجوز
إخراجها نقداً ولكنه قول ضعيف والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم – أكثر أهل العلم –
كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نصحتِ والدكِ ولم يفعل فأنتِ أخرجيها
عن نفسك ولو ما درى ؛ أخرجيها طعاماً ولو ما علم أبوك .